السيد أحمد الموسوي الروضاتي
343
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 6 / كتاب النفقات * يجوز للرجل أن يتزوج أربعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 4 : كتاب النفقات : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والمستحب أن يقتصر على واحدة . . . * من وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 4 : كتاب النفقات : قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته ، فأما وجوب الخادم لها ، والإنفاق عليه ، فإن كان مثلها مخدوما فعليه إخدامها ، ونفقة خادمها لقوله تعالى : وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وهذا معتاد معروف . هذا إذا كانت ممن يخدم مثلها وإن كانت ممن لا يخدم مثلها لم يكن عليه إخدامها لقوله : وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ومن المعروف أن لا يخدم مثلها ، والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العادة والعرف ، فان كانت من أهل بيت كبير ولها شرف ونسب ومال وثروة ، ومثلها لا يعجن ويطبخ ويكنس الدار ويغسل الثياب ، فعليه إخدامها ، وإن كانت من أفناء الناس كنساء الأكرة والحمالين ونحو هؤلاء ، فليس عليه إخدامها . وهكذا نقول فيمن وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها ، فان كانت ممن تبرز وتخرج وتدخل في حوائج نفسها وتبايع الرجال وأهل الأسواق ، فعليها حضور مجلس الحكم . . . * العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 5 : كتاب النفقات : إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشتري الرقيق لان له تنمية المال بكل ما يمكنه فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها لان فيه تغريرا بمال سيده ، فان أذن له في ذلك جاز عندنا « 1 » . . .
--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية .